السيد محمد صادق الروحاني
366
منهاج الفقاهة
ثم الظاهر عد اعتبار التعذر المسقط للتكليف ، بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته ، لم يسقط القيمة زمان السعي ، لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر وهو الأوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين { 1 } فتأمل